Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39189.2021 بتاريخ 09/10/2023 : فساد التعليل عند إغفال بيان الأسس الواقعية المعتمدة للترجيح في التسجيل الإجباري
قرار تعقيبي عدد 39189.2021 بتاريخ 09/10/2023 : بطلان الحكم عند قصور تعليله بما يمنع محكمة القانون من مراقبته
Principe juridique
- يكون حكم محكمة الموضوع مستهدفا للنقض متى خلا من تعليل سليم مستمد مما له أصل ثابت بالأوراق بما يمنع محكمة القانون من مراقبة الأسس التي بني عليها القضاء.
- لا يكفي استعراض القواعد العامة المتعلقة بأسباب اكتساب الملكية إذا لم يتم تنزيلها على وقائع الملف ولم يتم الرجوع إلى عناصر الإثبات والابحاث التي باشرها القاضي المقرر لاستخلاص النتيجة القانونية المبررة للقرار.
- تلتزم محكمة الموضوع ببيان ملخص مقالات الخصوم وذكر المعطيات الواقعية المعتمدة وتعيين سند الترجيح بين العناصر المتعارضة وإلا اعتبر الحكم فاقدا للتسبيب الكافي ومخالفا لمقتضيات صحة الأحكام.
Textes appliqués
- الفصل 357 مكرر وما بعده من مجلة الحقوق العينية-طبق أحكام الفصل 357 مكرر وما بعده من مجلة الحقوق العينية-الفصل 357 مكرر وما بعده من مجلة الحقوق العينية-الفصل 357 مكرر م ح ع-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 357 مكرر م ح ع-الفصول 22 و45 و47 و49 من م ح ع-أحكام الفصول 428 و434 و1118 م ا ع-الفصل 45 م ح ع-الفصول 49 و56 و58 م ح ع-الفصلين 83 و84 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.