Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39189.2021 بتاريخ 09/10/2023 : فساد التعليل عند إغفال بيان الأسس الواقعية المعتمدة للترجيح في التسجيل الإجباري

قرار تعقيبي عدد 39189.2021 بتاريخ 09/10/2023 : بطلان الحكم عند قصور تعليله بما يمنع محكمة القانون من مراقبته

J P 39189.2021/20239 octobre 2023

Principe juridique

  1. يكون حكم محكمة الموضوع مستهدفا للنقض متى خلا من تعليل سليم مستمد مما له أصل ثابت بالأوراق بما يمنع محكمة القانون من مراقبة الأسس التي بني عليها القضاء.
  2. لا يكفي استعراض القواعد العامة المتعلقة بأسباب اكتساب الملكية إذا لم يتم تنزيلها على وقائع الملف ولم يتم الرجوع إلى عناصر الإثبات والابحاث التي باشرها القاضي المقرر لاستخلاص النتيجة القانونية المبررة للقرار.
  3. تلتزم محكمة الموضوع ببيان ملخص مقالات الخصوم وذكر المعطيات الواقعية المعتمدة وتعيين سند الترجيح بين العناصر المتعارضة وإلا اعتبر الحكم فاقدا للتسبيب الكافي ومخالفا لمقتضيات صحة الأحكام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.