Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49452.2022 بتاريخ 02/10/2023 : بطلان الحكم العقاري عند الاكتفاء بتقرير توجه لم يواجه جميع المعارضين ولم يطبق المؤيدات
Principe juridique
- تلتزم المحكمة العقارية في مادة التسجيل العقاري بإجراء الأعمال الاستقرائية والبحثية الكفيلة بتوضيح الحالة الاستحقاقية، وذلك بدراسة جميع المؤيدات ومناقشتها وتمكين الخصوم من مجابهتها قبل الترجيح بينها واستخلاص المالك الحقيقي.
- لا يكون التعليل قانونيا إلا إذا انبنى على أسباب واضحة وسائغة من شأنها تمكين محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون، ويترتب على القصور في التعليل بطلان الحكم.
- اعتماد المحكمة على تقرير توجه أو بحث عيني دون استدعاء بقية المعارضين أو دون ما يفيد إعلامهم بموعد إجراءات البحث، مع إهمال تطبيق المؤيدات المضمّنة بالملف، يعد إخلالا بواجبات التحقيق والاستقراء الملقى على عاتقها ويؤدي إلى نقض الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 357 مكرر autres décisions
- مجلة الحقوق العينية autres décisions
- الفصل 357 مكرر وما بعده autres décisions
- مجلة الحقوق العينية autres décisions
- المرسوم عـ03ـدد لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفري 1964 autres décisions
- الفصل الرابع منه autres décisions
- الفصلين 342 و343 م ح ع autres décisions
- الفصل 22 م ح ع autres décisions
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.