Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42455.2022 بتاريخ 26/06/2023 : بطلان الحكم عند خلو لائحته من إمضاءات كامل الهيئة المتفاوضة
Principe juridique
- للمحكمة، عند بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون، أن تثير من تلقاء نفسها الإخلالات المتعلقة بالنظام العام وتُرتّب عليها آثارها القانونية دون تقيد بالمطاعن المثارة من الخصوم.
- لا تكتسب لائحة الحكم صبغتها النهائية إلا بإمضاء القضاة المتفاوضين الذين حضروا المرافعة، ويُعدّ خلوّها من إمضاءات كامل الهيئة مخالفة جوهرية توجب نقض الحكم.
- إذا تعذر إمضاء أحد القضاة لائحة الحكم بسبب مانع أو لزوال صفته وجب إعادة الترافع في القضية، وإلا كان التصريح بالحكم دون ذلك مخالفا للإجراءات الجوهرية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.