Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50131 بتاريخ 19/06/2023 : حجية الحكم البات بعدم سماع دعوى الاستحقاق تمنع إعادة التمسك بالحوز المكسب للملكية من الخلف العام

J P 50131/202319 juin 2023

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع للوقائع ولوسائل الإثبات وترجيحها بين الحجج والقرائن مسألة موضوعية لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سائغا وله أصل ثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة المقضي بها.
  2. الحكم البات القاضي بعدم سماع دعوى الاستحقاق متى ثبت انطباقه على محل النزاع يترتب عنه اتصال القضاء ويستوعب النزاع بما يمنع إعادة طرح نفس الادعاء أو التمسك بذات الأساس القانوني لإثبات الملكية.
  3. الخلف العام لا يكتسب من الحقوق أكثر مما كان لمورثه، فإذا حسم بحكم بات أن الحيازة لم تكن بصفة مالك فلا يجوز للورثة تأسيس طلب الاستحقاق على الحوز المكسب للملكية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 22 م ح ع-الأمر المؤرخ في 1957/07/18-القانون عدد 83 لسنة 1957 المؤرخ في 1950/05/12-القانون عدد 25 لسنة 1960 المؤرخ في 1960/11/30-القانون عدد 24 لسنة 2000 المؤرخ في 2000/02/22 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.