Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57139.2023 بتاريخ 27/11/2023 : نقض الحكم العقاري عند خلوّه من التعليل الذي يمكّن من مراقبة استخلاص الحيازة المكسبة للملكية
Principe juridique
- يتعيّن أن يتضمّن الحكم تعليلا سليما ومفصحا عن الأسس الواقعية والقانونية المعتمدة حتى تتمكّن محكمة القانون من بسط رقابتها وحتى يتسنّى للأطراف مناقشته، وإلا عُدّ الحكم فاقدا للتعليل ومخالفا للقانون.
- لا يجوز للمحكمة إقرار الحيازة المكسبة للملكية دون التثبّت من توافر أركانها القانونية وبالأخص الصفة التي يباشَر بها التصرف في العقار، لأن قيام التصرف على سند تسويغي يقتضي بحث مدى تأثير ذلك السند على مبنى الحوز.
- ليس لأحد أن يكسب بالتقادم خلافا للسند الذي حاز بمقتضاه، فلا يُقبل قانونا تغيير مبنى الحوز لفائدة الحائز ما لم يقع التثبت من شروط هذا التحول على ضوء الأبحاث المستوجبة ومؤيدات الخصوم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.