Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61254 بتاريخ 10/01/2024 : بطلان الحكم الاستعجالي عند إهمال البت في دفع جوهري متعلق بالصفة
Principe juridique
- تعليل الأحكام شرط لصحتها ولا يعد كافيا إلا إذا قام على أسباب واضحة وسائغة تمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة التطبيق القانوني، ويكون القصور في التسبيب موجبا للنقض.
- الصفة في القيام والطعن من الإجراءات الأساسية المتصلة بسير التقاضي والمتعلقة بالنظام العام، وتتعين مراعاتها في جانب المدعي والمدعى عليه على حد السواء، ويجوز للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها عند الاقتضاء.
- القاضي الاستعجالي ملزم بفحص ظاهر المؤيدات والرد على الدفوع الجوهرية المتعلقة بالصفة وإسناد الفعل المطلوب وقفه إلى المطلوب، وإهمال ذلك يعيب الحكم بمخالفة القانون وضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.