Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50282 بتاريخ 08/02/2023 : ترجيح حجية التسلسل في انجرار الملكية عند تعارض رسوم الاستحقاق
Principe juridique
- اعتماد حجة غير مسجلة لا يكون مؤثرا في قيام الاستحقاق متى كان سند القيام المعتمد لنقل الملكية محررا في كتب مستقل مستوف لشروطه ومُسجلا بالقباضة، ويقتصر ذكر الحجة غير المسجلة حينئذ على بيان انجرار الملكية دون أن تنهض أساسا للاحتجاج.
- ترجيح أحد الرسوم المتعارضة في الاستحقاق يدخل في السلطة التقديرية لقضاة الأصل متى استندوا إلى معيار موضوعي مستمد من وثائق الملف قوامه توافر تسلسل انجرار الملكية في رسم دون آخر بما يؤثر في قوته الثبوتية.
- رفض مطلب إعادة البحث الاستحقاقي يندرج ضمن تقدير محكمة الموضوع لكفاية وسائل الإثبات، ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤسسا على عناصر ثابتة بالملف.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 22 م ح ع-الفصل 87 من مجلة الطابع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.