Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45460.2022 بتاريخ 15/05/2023 : بطلان الحكم العقاري عند عدم موازنة المحكمة بين مؤيدات الخصوم

J P 45460.2022/202315 mai 2023

Principe juridique

  1. يتعين على المحكمة العقارية في مادة التسجيل العقاري إجراء الأبحاث الاستقرائية الكافية لتوضيح الحالة الاستحقاقية، وذلك بدراسة مؤيدات جميع الأطراف ومناقشتها والتحرير عليها وتطبيقها على العين عند الاقتضاء قبل استخلاص المالك الحقيقي.
  2. يعد الحكم غير مؤسس قانونا إذا اقتصر على اعتماد مؤيد واحد لرفض الاعتراض دون فحص مؤيدات المعترض وموازنتها مع مؤيدات طالب التسجيل ودون التثبت من جدية المعارضة وما يتصل بالحيازة والتصرف وترتيب الأثر القانوني اللازم على ذلك.
  3. لا يكون تعليل الأحكام قانونيا إلا إذا بني على أسباب واضحة وسائغة تُمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون، ويترتب على قصور التعليل أو ضعفه نقض الحكم لارتباطه بهضم حقوق الدفاع وخرق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.