Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39929.2022 بتاريخ 13/02/2023 : استقرار حجية أمر المصادقة على تحديد ملك الدولة الخاص بمرور آجال الفصل 12
Principe juridique
- تغدو أوامر المصادقة على أعمال لجان الاستقصاء والتحديد ذات حجية مطلقة تجاه الكافة إذا انقضت الآجال التي يحددها الفصل 12 دون تقديم مطلب تسجيل أو رفع دعوى استحقاقية وفق ما ضبطه النص.
- يترتب عن المفعول التطهيري لأمر المصادقة بعد فوات آجال الفصل 12 عدم قبول مطالب التسجيل أو دعاوى الاستحقاق اللاحقة، ولا يبقى لمن يدعي حقا إلا سلوك الدعوى الشخصية للتعويض ضمن الشروط والآجال التي رسمها الفصل المذكور.
- يكون تفسير حجية أمر المصادقة منوطا بوجود أو عدم وجود ممارسة الحق في التقاضي داخل الآجال الخاصة بالفصل 12، إذ لا تستقيم نسبية الحجية إلا عند مباشرة مطلب التسجيل أو دعوى الاستحقاقية في الآجال القانونية.
Textes appliqués
- الفصل 357 مكرر وما بعده من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- الفصل 50 من م ح ع autres décisions
- الأمر المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف في أملاك الدولة العقارية الخاصة وتفويتها autres décisions
- الفصل 22 من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- الفصول 3 و7 و12 من الامر المؤرخ في 18/06/1918 autres décisions
- الفصل 37 من القانون العقاري autres décisions
- الفصل 13 من م م م ت autres décisions
- الفصل 545 م ا ع autres décisions
- الفصل 16 اعلاه autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.