Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39929.2022 بتاريخ 13/02/2023 : استقرار حجية أمر المصادقة على تحديد ملك الدولة الخاص بمرور آجال الفصل 12

J P 39929/202313 février 2023

Principe juridique

  1. تغدو أوامر المصادقة على أعمال لجان الاستقصاء والتحديد ذات حجية مطلقة تجاه الكافة إذا انقضت الآجال التي يحددها الفصل 12 دون تقديم مطلب تسجيل أو رفع دعوى استحقاقية وفق ما ضبطه النص.
  2. يترتب عن المفعول التطهيري لأمر المصادقة بعد فوات آجال الفصل 12 عدم قبول مطالب التسجيل أو دعاوى الاستحقاق اللاحقة، ولا يبقى لمن يدعي حقا إلا سلوك الدعوى الشخصية للتعويض ضمن الشروط والآجال التي رسمها الفصل المذكور.
  3. يكون تفسير حجية أمر المصادقة منوطا بوجود أو عدم وجود ممارسة الحق في التقاضي داخل الآجال الخاصة بالفصل 12، إذ لا تستقيم نسبية الحجية إلا عند مباشرة مطلب التسجيل أو دعوى الاستحقاقية في الآجال القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.