Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83583.2019 بتاريخ 15/05/2023 : بطلان الحكم العقاري عند رفض المعارضة دون تسبيب كاف
Principe juridique
- يتعين على محكمة الموضوع عند بتّها في المعارضة في مادة التسجيل الإجباري أن تسند قضاءها إلى تعليل سليم قائم على عناصر ثابتة بالملف دون تحريف، وإلا كان حكمها مخالفا لمقتضيات التعليل الواجبة.
- يعد الحكم فاقدا للتعليل إذا رفض المعارضة وقضى بثبوت الحقوق والتسجيل دون بيان سند الرفض ودون تضمين ملخص مقالات الخصوم والمستندات الواقعية والقانونية المعتمدة، بما يحول دون رقابة محكمة التعقيب على سلامة التطبيق.
- لا يكفي الاعتماد على أبحاث عينية سطحية غير مؤرخة أو غير مدعمة بوسائل فنية لازمة لتطبيق المؤيدات على العين عند قيام نزاع جدي حول مطابقة حجج الملكية لمحل التحديد، ويتعين على المحكمة استكمال وسائل التحقيق اللازمة لاستخلاص النتائج القانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.