Code des douanes · Texte de la loi n° 2008-34 du 2 juin 2008, sans les modifications ultérieures

Article 344

TITRE XV — CONTENTIEUX › Chapitre III Procédures devant les tribunaux › Sous-section 2 Circonstances atténuantes

Jurisprudence appliquant cet article 106

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 83980 بتاريخ 05/05/2026 : تقدير العقوبة من أصل الوظيفة القضائية وعدم رقابة محكمة التعقيب على اجتهاد محكمة الموضوع

    Jurisprudence J P 83980/2026 5 mai 2026

    تقدير العقوبة وتفريدها من أصل الوظيفة القضائية ويعود لقاضي الموضوع تحديد العقاب الذي يحقق غاية التتبع الجزائي في إطار ما يضبطه المشرع من حد أقصى وحد أدنى.

  2. قرار تعقيبي جزائي عدد 87728 بتاريخ 14/04/2026 : تقدير العقوبة من خصائص محكمة الموضوع ورقابة محكمة التعقيب على مدى احترام الضوابط القانونية

    Jurisprudence J P 87728/2026 14 avril 2026

    تقدير العقوبة من خصائص محكمة الموضوع دون سواها وهو من المسائل الموضوعية التي تخضع لاجتهادها المطلق وما استقر عليه وجدانها بناء على ما توفر بملف القضية من عناصر.

  3. قرار تعقيبي عدد 77709-77708 بتاريخ 20/01/2026 : قيام جريمة مسك دينارات تونسية مجهولة المصدر بثبوت عجز الماسك عن تقديم ما يثبت مصدرها

    Jurisprudence J P 77709/2026 20 janvier 2026

    تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومرتبطا بدلالات ثابتة بالملف بما يتيح مراقبة مدى سلامة تطبيق القانون.

  4. قرار تعقيبي عدد 32615 بتاريخ 20 جانفي 2026 : تفريد العقوبة وتطبيق ظروف التخفيف في المادة الديوانية

    Jurisprudence J P 32615/2026 20 janvier 2026

    تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص الإدانة من عدمها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما. / تفريد العقوبة وتحديد مقدار الخطايا المالية من اختصاص محكمة الموضوع في إطار الحدود التي يضعها القانون. /…

  5. قرار تعقيبي عدد 78007 بتاريخ 30/12/2025 : نقض الحكم الجزائي لقصور التعليل عند النزول عن الحد الأدنى للخطية دون سند قانوني

    Jurisprudence J P 78007/2025 30 décembre 2025

    تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لصحتها، ولا يكون مستساغا إلا إذا شمل عناصر الدعوى القانونية والواقعية وأجاب عن الدفوعات الجوهرية ذات التأثير على وجه الفصل.

  6. قرار تعقيبي عدد 64461 بتاريخ 12/05/2025 : يرفض التعقيب إذا انحصرت أسبابه في مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة

    Jurisprudence J P 64461/2025 12 mai 2025

    تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها متى كان مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومبنيا على ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.

  7. قرار تعقيبي عدد 63087 بتاريخ 03/03/2025 : تقدير العقوبة السجنية من إطلاقات محكمة الموضوع متى استند حكمها إلى تعليل سليم

    Jurisprudence J P 63087/2025 3 mars 2025

    تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.

  8. قرار تعقيبي عدد 64919 بتاريخ 25/06/2024 : عبء إثبات مصدر المبالغ النقدية المحجوزة عند قيام قرينة عدم الإثبات

    Jurisprudence J P 64919/2024 25 juin 2024

    يترتب عن عدم إثبات مصدر المبالغ النقدية التي تساوي أو تفوق العشرة الاف دينار قيام قرينة قانونية على عدم شرعيتها، وينتقل تبعا لذلك عبء إثبات شرعيتها إلى من حجزت عنه.

  9. قرار تعقيبي عدد 47546 بتاريخ 25/06/2024 : تقدير العقوبة في جنح الديوانة يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع

    Jurisprudence J P 47546/2024 25 juin 2024

    تحديد نوع العقوبة ومقدارها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دامت قد احترمت الحدود الدنيا والقصوى المقررة قانونا للجريمة باعتبارها الضوابط القانونية الملزمة لها.

  10. قرار تعقيبي عدد 92101 بتاريخ 24/6/2024 : تقدير مقدار الخطايا الديوانية يدخل في السلطة التقديرية لقضاة الموضوع متى كان في حدود ما يسمح به القانون

    Jurisprudence J P 92101/2024 24 juin 2024

    تقدير العقاب المناسب من حيث نوعه ومقداره يندرج ضمن اجتهاد قضاة الموضوع ووجدانهم متى استند إلى ما له أصل ثابت بالملف وكان في حدود ما يسمح به القانون.

  11. قرار تعقيبي عدد 62006 بتاريخ 12/06/2024 : تقدير ظروف التخفيف في الخطايا الديوانية لا يبيح النزول بالعقوبة دون الحد الأدنى الإلزامي

    Jurisprudence J P 62006/2024 12 juin 2024

    تقدير العقاب من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها إلا عند خرق قواعد تطبيق سلم العقوبات باعتبارها قواعد آمرة متصلة بالنظام العام.

  12. قرار تعقيبي عدد 44821/44414 بتاريخ 05/06/2024 : إعفاء المخالف من عقوبة السجن يظل خاضعا لتقدير محكمة الأصل متى تأسس على موجب التخفيف المقرر بالمجلة الديوانية

    Jurisprudence J P 44821/2024 5 juin 2024

    تقدير العقاب من حيث التخفيف أو التشديد أو تأجيل التنفيذ هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ما دامت تراعي قواعد تطبيق سلم العقوبات دون خرق للقواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام.

  13. قرار تعقيبي عدد 60347 بتاريخ 05/06/2024 : سلطة محكمة الأصل في النزول بالخطية الديوانية مشروطة بعدم النزول عن ثلث المبلغ الأدنى

    Jurisprudence J P 60347/2024 5 juin 2024

    تقدير العقاب من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل بالتخفيف أو التشديد أو بتأجيل التنفيذ ما دامت قد احترمت الضوابط القانونية لتطبيق سلم العقوبات.

  14. قرار تعقيبي عدد 39471 بتاريخ 03/06/2024 : مشاركة القاضي الذي سبق له إبداء الرأي في نفس القضية توجب النقض

    Jurisprudence J P 39471/2024 3 juin 2024

    لا يجوز للقاضي الذي سبق له المشاركة في الحكم في نفس القضية في طور ابتدائي أو استئنافي أن يشارك في طور لاحق منها، لأن مشاركته السابقة تعد إبداءً للرأي فيها بما يخلّ بشرط الحياد.

  15. قرار تعقيبي عدد 56350 بتاريخ 29/05/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تقديم مذكرة أسبابه خارج الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 56350/2024 29 mai 2024

    يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن مذكرة في أسباب الطعن داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه، ولو تم تقديم المذكرة لاحقا.

  16. قرار تعقيبي عدد 62858 بتاريخ 29/05/2024 : سلطة محكمة الأصل في تقدير العقاب دون رقابة تعقيبية ما لم يقع خرق قواعد تطبيق سلم العقوبات الآمرة

    Jurisprudence J P 62858/2024 29 mai 2024

    تقدير العقاب من حيث التخفيف أو التشديد أو منح تأجيل التنفيذ مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل متى احترمت الشروط والضوابط المتعلقة بقواعد تطبيق سلم العقوبات ودون خرق للقانون.

  17. قرار تعقيبي عدد 50332 بتاريخ 22/05/2024 : سلطة المحكمة في الإعفاء من عقوبة السجن عند الأخذ بظروف التخفيف وفق ضابط الفصل 344

    Jurisprudence J P 50332/2024 22 mai 2024

    تقدير توفّر ظروف التخفيف يخول للمحكمة، متى استندت إلى الضابط الذي رسمه النص، سلطة تقرير الإعفاء من عقوبة السجن أو تأجيل تنفيذها دون أن يعدّ ذلك خرقا للقانون.

  18. قرار تعقيبي عدد 61098 بتاريخ 14/05/2024 : تقدير العقوبة من مشمولات محكمة الموضوع ما دامت داخل الحدود القانونية

    Jurisprudence J P 61098/2024 14 mai 2024

    جزاء سقوط الطعن بالتعقيب يترتب وجوبا عند عدم إيداع محامي الطاعن مذكرة بأسباب الطعن وبقية المستندات التي يفرضها القانون داخل الأجل المحدد، وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار أن الآجال الإجرائية جبرية.

  19. قرار تعقيبي عدد 48755 بتاريخ 13/05/2024 : تقدير العقوبة من مشمولات قضاة الموضوع متى استند إلى ما له أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 48755/2024 13 mai 2024

    تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق ما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.

  20. قرار تعقيبي عدد 48750 بتاريخ 13/05/2024 : تقدير العقاب يدخل في السلطة التقديرية لقضاة الموضوع متى كان في إطار ما يسمح به القانون

    Jurisprudence J P 48750/2024 13 mai 2024

    تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف وفق مقتضيات النص الإجرائي المنظم للتعليل.