Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61098 بتاريخ 14/05/2024 : تقدير العقوبة من مشمولات محكمة الموضوع ما دامت داخل الحدود القانونية

J P 61098/202414 mai 2024

Principe juridique

  1. جزاء سقوط الطعن بالتعقيب يترتب وجوبا عند عدم إيداع محامي الطاعن مذكرة بأسباب الطعن وبقية المستندات التي يفرضها القانون داخل الأجل المحدد، وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار أن الآجال الإجرائية جبرية.
  2. تسليط العقوبة وتحديد نوعها ومقدارها يدخل في السلطة التقديرية المطلقة لمحكمة الموضوع ما دامت قد احترمت الحدود الدنيا والقصوى المقررة قانونا للجريمة ولم تتجاوز الضوابط الموضوعية والإجرائية المنظمة للتجريم والعقاب.
  3. عدم القضاء بعقوبة سجنية في الجرائم الديوانية لا يكون مخالفة للقانون متى استندت محكمة الموضوع إلى موجب التخفيف المقرر قانونا وبسطت تبريرها لأسباب إعماله، ويظل الاكتفاء بالعقوبات المالية مندرجا ضمن خياراتها التقديرية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.