Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63087 بتاريخ 03/03/2025 : تقدير العقوبة السجنية من إطلاقات محكمة الموضوع متى استند حكمها إلى تعليل سليم
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- لقاضي الموضوع حرية الاجتهاد في تقدير الأدلة واستخلاص النتيجة القانونية، غير أنه يبقى ملزما بتبرير اختياره وبيان تماسك سند الدليل ومؤدّاه حتى يكون التعليل سليما وقابلا للرقابة التعقيبية.
- الطعن الذي ينصب على مناقشة تقدير محكمة الموضوع للعقاب وما اعتمدته من عناصر لتسويغه يعد جدلا موضوعيا يخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومطابقا لحسن تطبيق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.