Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32615 بتاريخ 20 جانفي 2026 : تفريد العقوبة وتطبيق ظروف التخفيف في المادة الديوانية

J P 32615/202620 janvier 2026

PDF العربية

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص الإدانة من عدمها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما. / تفريد العقوبة وتحديد مقدار الخطايا المالية من اختصاص محكمة الموضوع في إطار الحدود التي يضعها القانون. / يخول الفصل 344 من مجلة الديوانة للمحكمة إمكانية النزول بالعقوبات المالية والمصادرات إلى الحد الأدنى القانوني عند توفر ظروف التخفيف. / تقدير خطورة الفعل وظروفه وشخصية الجاني يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع عند ضبط العقوبة./ الطعن بالتعقيب لا يجوز أن ينصب على مناقشة عناصر تقدير العقوبة أو إعادة تقييمها باعتباره جدلا موضوعيا./ متى خلا الطعن من إثبات خرق القانون واقتصر على مجادلة محكمة الموضوع في سلطتها التقديرية، وجب رفضه.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.