Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92101 بتاريخ 24/6/2024 : تقدير مقدار الخطايا الديوانية يدخل في السلطة التقديرية لقضاة الموضوع متى كان في حدود ما يسمح به القانون
Principe juridique
- تقدير العقاب المناسب من حيث نوعه ومقداره يندرج ضمن اجتهاد قضاة الموضوع ووجدانهم متى استند إلى ما له أصل ثابت بالملف وكان في حدود ما يسمح به القانون.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على اختيار قضاة الموضوع لمقدار الخطايا إذا كانت العقوبات المقضى بها قد ضبطت في الإطار القانوني المقرر لها ولم يثبت خرق للقانون أو تحريف للوقائع.
- تكون المطاعن القائمة على ضعف التعليل غير جديرة بالاعتبار إذا ثبت من وثائق القرار أن المحكمة اعتمدت على مستندات صحيحة لا لبس فيها واحترمت القانون دون خطأ أو خلل إجرائي موجب للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.