Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62006 بتاريخ 12/06/2024 : تقدير ظروف التخفيف في الخطايا الديوانية لا يبيح النزول بالعقوبة دون الحد الأدنى الإلزامي
Principe juridique
- تقدير العقاب من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها إلا عند خرق قواعد تطبيق سلم العقوبات باعتبارها قواعد آمرة متصلة بالنظام العام.
- الأخذ بظروف التخفيف في المادة الديوانية لا يجيز النزول بالخطية المالية إلى أقل من ثلث المبلغ الأدنى متى ورد نص صريح يحدد هذا الحد الأدنى الإلزامي.
- إغفال المحكمة البت في طلب الاستصفاء المترتب قانونا لفائدة الإدارة عند توفر موجباته يعد مخالفة للقانون توجب نقض الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.