Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64919 بتاريخ 25/06/2024 : عبء إثبات مصدر المبالغ النقدية المحجوزة عند قيام قرينة عدم الإثبات
Principe juridique
- يترتب عن عدم إثبات مصدر المبالغ النقدية التي تساوي أو تفوق العشرة الاف دينار قيام قرينة قانونية على عدم شرعيتها، وينتقل تبعا لذلك عبء إثبات شرعيتها إلى من حجزت عنه.
- متى قدم المعني بالحجز مؤيدات كافية لإثبات مصدر المبالغ النقدية وأقامت محكمة الأصل قناعتها عليها تعليلا مستساغا وله أصل ثابت بالملف، انتفى تحقق أركان الحجز على معنى الفصل 16 المشار إليه.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب المؤسس على ادعاء مخالفة النص القانوني متى كان رد محكمة الأصل قائما على استخلاص سائغ من وقائع ثابتة بالملف يفضي إلى عدم انطباق الشرط القانوني الموجب للحجز.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 16 من قانون 2014/08/19 autres décisions
- الفصل 16 من القانون 54 لسنة 2014 المؤرخ في 2014/08/19 autres décisions
- الفصول 386 و 344 و 345 و 371 و 290 و 377 و 378 و 405 من مجلة الديوانة autres décisions
- الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.