L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 41276/2017 · 07/06/2017

قرار تعقيبي عدد 41276 بتاريخ 7 جوان 2017 : إدارة الديوانة-تفويض-الفصل 344 مجلة الديوانة-غياب الصفة في الطاعن-خطية-طلبات إدارة-استصفاء محجوز-قضاء بدون طلبات-مخالفة القانون

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار: 41276 تاريخ 07 جوان 2015 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2015/02/11 الضد: 1-***** 2-***** و3-***** 4-***** طعنا في القرار الاستئنافي الصادر عن الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.