Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56350 بتاريخ 29/05/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تقديم مذكرة أسبابه خارج الأجل القانوني

J P 56350/202429 mai 2024

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن مذكرة في أسباب الطعن داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه، ولو تم تقديم المذكرة لاحقا.
  2. تقدير العقاب من حيث التشديد أو التخفيف أو تأجيل التنفيذ يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه إلا عند خرق القواعد الآمرة المنظمة لتطبيق سلم العقوبات.
  3. لا يلزم القاضي بتعليل الأخذ بظروف التخفيف أو الحط من الخطايا المالية عند تطبيقه لنص خاص يجيز ذلك دون اشتراط بيان الأسباب، ولو كان النص العام يوجب التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.