Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56350 بتاريخ 29/05/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تقديم مذكرة أسبابه خارج الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن مذكرة في أسباب الطعن داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه، ولو تم تقديم المذكرة لاحقا.
- تقدير العقاب من حيث التشديد أو التخفيف أو تأجيل التنفيذ يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه إلا عند خرق القواعد الآمرة المنظمة لتطبيق سلم العقوبات.
- لا يلزم القاضي بتعليل الأخذ بظروف التخفيف أو الحط من الخطايا المالية عند تطبيقه لنص خاص يجيز ذلك دون اشتراط بيان الأسباب، ولو كان النص العام يوجب التعليل.
Textes appliqués
- أحكام الفصل 131 من م ا ج autres décisions
- الفصل 263 مكرر من م إ ج autres décisions
- أحكام الفصل 263 من م ا ج autres décisions
- الفصل 387 من مجلة الديوانة autres décisions
- أحكام الفصل 168 من م ا ج autres décisions
- أحكام الفصل 344 من مجلة الديوانة autres décisions
- احكام الفصل 407 من هذه المجلة autres décisions
- الفصل 53 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصلين 150 و 151 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.