Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83980 بتاريخ 05/05/2026 : تقدير العقوبة من أصل الوظيفة القضائية وعدم رقابة محكمة التعقيب على اجتهاد محكمة الموضوع
Principe juridique
- تقدير العقوبة وتفريدها من أصل الوظيفة القضائية ويعود لقاضي الموضوع تحديد العقاب الذي يحقق غاية التتبع الجزائي في إطار ما يضبطه المشرع من حد أقصى وحد أدنى.
- للمحكمة، في إطار سلطتها التقديرية التي منحها إياها المشرع، فعل ظروف التخفيف في تقدير الخطية المالية المسلطة على المتهم طبقا للفصل 344 من مجلة الديوانة.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير العقاب طالما كان حكمها مستساغا ومستمدا مما له أصل ثابت بالملف، ولا يدخل في نطاق رقابتها مناقشة العناصر التي اعتمدتها لتبرير قضائها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.