Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64461 بتاريخ 12/05/2025 : يرفض التعقيب إذا انحصرت أسبابه في مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها متى كان مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومبنيا على ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- لقاضي الموضوع سلطة تقدير الأدلة واستخلاص النتيجة القانونية بشرط أن يبرر رأيه تعليلا صحيحا ويبين أن الدليل الذي اعتمده متماسك ومؤد إلى النتيجة التي انتهى إليها.
- لا يعد الطعن بالتعقيب درجة ثالثة لإعادة مناقشة الوقائع وتقدير الأدلة وإنما يقتصر على الرقابة القانونية، فترد المطاعن التي تقوم على جدل موضوعي دون بيان موطن خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه أو الإفراط في السلطة أو عدم الاختصاص.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.