Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50332 بتاريخ 22/05/2024 : سلطة المحكمة في الإعفاء من عقوبة السجن عند الأخذ بظروف التخفيف وفق ضابط الفصل 344
Principe juridique
- تقدير توفّر ظروف التخفيف يخول للمحكمة، متى استندت إلى الضابط الذي رسمه النص، سلطة تقرير الإعفاء من عقوبة السجن أو تأجيل تنفيذها دون أن يعدّ ذلك خرقا للقانون.
- إذا باشرت محكمة الأصل سلطتها في التخفيف ضمن الحدود التي يجيزها الفصل 344 فإن الطعن المبني على مجرّد الاعتراض على استبعاد العقوبة البدنية لا يكون سديدا.
- لا تتجه مراقبة محكمة التعقيب لاجتهاد محكمة الأصل في ملاءمة التخفيف متى كان تأسيسه على النص واجراء مقتضياته دون مجاوزة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.