Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50332 بتاريخ 22/05/2024 : سلطة المحكمة في الإعفاء من عقوبة السجن عند الأخذ بظروف التخفيف وفق ضابط الفصل 344

J P 50332/202422 mai 2024

Principe juridique

  1. تقدير توفّر ظروف التخفيف يخول للمحكمة، متى استندت إلى الضابط الذي رسمه النص، سلطة تقرير الإعفاء من عقوبة السجن أو تأجيل تنفيذها دون أن يعدّ ذلك خرقا للقانون.
  2. إذا باشرت محكمة الأصل سلطتها في التخفيف ضمن الحدود التي يجيزها الفصل 344 فإن الطعن المبني على مجرّد الاعتراض على استبعاد العقوبة البدنية لا يكون سديدا.
  3. لا تتجه مراقبة محكمة التعقيب لاجتهاد محكمة الأصل في ملاءمة التخفيف متى كان تأسيسه على النص واجراء مقتضياته دون مجاوزة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.