Jurisprudence
قرار تعقيبي جزائي عدد 87728 بتاريخ 14/04/2026 : تقدير العقوبة من خصائص محكمة الموضوع ورقابة محكمة التعقيب على مدى احترام الضوابط القانونية
Principe juridique
- تقدير العقوبة من خصائص محكمة الموضوع دون سواها وهو من المسائل الموضوعية التي تخضع لاجتهادها المطلق وما استقر عليه وجدانها بناء على ما توفر بملف القضية من عناصر.
- تنحصر رقابة محكمة التعقيب في مدى احترام محكمة الموضوع للضوابط القانونية التي فرضها المشرع ضمن النصوص المخولة لها تخفيف العقاب إذا ما رأت ما يحمل على ذلك.
- يجب أن يكون تقدير العقوبة مبنياً على تسبيب له مأخذ صحيح من الواقع والقانون.
Textes appliqués
- الفصل 150 إجراءات جزائية autres décisions
- الفصل 344 من مجلة الديوانة autres décisions
- الفصل 407 من مجلة الديوانة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.