Jurisprudence

قرار تعقيبي جزائي عدد 87728 بتاريخ 14/04/2026 : تقدير العقوبة من خصائص محكمة الموضوع ورقابة محكمة التعقيب على مدى احترام الضوابط القانونية

J P 87728/202614 avril 2026

Principe juridique

  1. تقدير العقوبة من خصائص محكمة الموضوع دون سواها وهو من المسائل الموضوعية التي تخضع لاجتهادها المطلق وما استقر عليه وجدانها بناء على ما توفر بملف القضية من عناصر.
  2. تنحصر رقابة محكمة التعقيب في مدى احترام محكمة الموضوع للضوابط القانونية التي فرضها المشرع ضمن النصوص المخولة لها تخفيف العقاب إذا ما رأت ما يحمل على ذلك.
  3. يجب أن يكون تقدير العقوبة مبنياً على تسبيب له مأخذ صحيح من الواقع والقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.