Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 71

LIVRE PREMIER – DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION › CHAPITRE II – DE L'INSTRUCTION › Section III – De l'inculpé

Jurisprudence appliquant cet article 36

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 59551 بتاريخ 12/03/2024 : بطلان قرار ختم البحث عند غياب إمضاء حاكم التحقيق دون بيان موجب التعذر

    Jurisprudence J P 59551/2024 12 mars 2024

    يشترط لصحة أعمال حاكم التحقيق أن تكون موقعة منه بما يثبت نسبتها إليه وحجيتها، ويترتب عن تخلف الإمضاء دون التنصيص على سبب تعذر حصوله قيام خلل جوهري يمس مقومات الإجراء.

  2. قرار تعقيبي عدد 61834 بتاريخ 20/02/2024 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني يقتضي التثبت من نقاوة السوابق العدلية

    Jurisprudence J P 61834/2024 20 février 2024

    تعليل الأحكام الجزائية شرط جوهري لصحتها ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية اللازمة لإبراز قيام الجريمة أو انتفائها اعتمادا على ما هو ثابت بأوراق الملف دون تحريف.

  3. قرار تعقيبي عدد 63277 بتاريخ 26/10/2020 : تمتيع المتهم بتأجيل تنفيذ العقاب البدني متى لم يثبت بالملف قيام سوابق عدلية

    Jurisprudence J P 63277/2020 26 octobre 2020

    يشترط لتعييب الحكم من جهة تطبيق تأجيل تنفيذ العقاب البدني أن يثبت بملف القضية ما يفيد وجود سوابق عدلية للمتهم على نحو ينفي شرط نقاوة السوابق.

  4. قرار تعقيبي عدد 63277 بتاريخ 26 أكتوبر 2020: تاجيل تنفيذ العقاب البدني - إضافة بطاقة السوابق -غير وجوبي في الجنح - المبدأ نقاوة السوابق العدلية

    Jurisprudence J P 63277/2020 26 octobre 2020
  5. قرار تعقيبي عدد 98320 بتاريخ 19/06/2020 : بطلان قرار ختم البحث عند عدم البت في جميع الجرائم موضوع الإحالة

    Jurisprudence J P 98320/2020 19 juin 2020

    يكون قرار ختم البحث مخالفا للقانون متى لم يفصل في جميع الجرائم المنسوبة للمتهمين ضمن نص الإحالة، لأن واجب قاضي التحقيق يقتضي البت في كل ما نسب إليهم من تهم وعدم إغفال أي وصف جرمي وارد بقرار فتح البحث التحقيقي.

  6. قرار تعقيبي عدد 90797 بتاريخ 11/02/2020 : تأجيل تنفيذ العقاب مشروط بالاطلاع على صحيفة السوابق العدلية

    Jurisprudence J P 90797/2020 11 février 2020

    تقدير العقاب يبقى من سلطة محكمة الموضوع، غير أنّ رقابة محكمة التعقيب تنصب على مدى احترام محكمة القرار لمقتضيات القانون عند ممارسة هذه السلطة.

  7. قرار تعقيبي عدد 89187 بتاريخ 08/01/2020 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني مشروط بالتحقق من نقاوة السوابق

    Jurisprudence J P 89187/2020 8 janvier 2020

    لا يجوز للمحكمة اتخاذ إجراء تأجيل تنفيذ العقاب البدني إلا بعد استكمال موجب البحث عن سوابق المتهم وفق الآلية القانونية المقررة للتحقق من الهوية والسوابق.

  8. قرار تعقيبي عدد 82774 بتاريخ 30/12/2019 : لا يجوز منح تأجيل تنفيذ العقاب إلا بعد التثبت من السوابق العدلية ببطاقة القيس

    Jurisprudence J P 82774/2019 30 décembre 2019

    لا يجوز للمحكمة أن تأمر بتأجيل تنفيذ العقاب البدني إلا بعد التثبت من عدم سبق الحكم على المتهم بالسجن في جناية أو جنحة، لأن هذا الشرط جوهري في نظام تأجيل التنفيذ ويُستخلص حصرا من بطاقة القيس.

  9. قرار تعقيبي عدد 72064 بتاريخ 24/04/2019 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يمنح إلا بعد التثبت من نقاوة السوابق العدلية ببطاقة القيس

    Jurisprudence J P 72064/2019 4 novembre 2019

    منح تأجيل تنفيذ العقاب البدني في الجنح أو عند الحكم بالسجن يظل مشروطا قانونا بثبوت عدم سبق الحكم على المتهم بالسجن في جناية أو جنحة.

  10. قرار تعقيبي عدد 82439 بتاريخ 29/10/2019 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني يقتضي التثبت المسبق من السوابق العدلية وفق الإجراءات القانونية

    Jurisprudence J P 82439/2019 29 octobre 2019

    لا يجوز للمحكمة إسعاف المتهم بتأجيل تنفيذ العقاب البدني إلا بعد التثبت من هويته وسوابقه العدلية طبق الإجراءات التي يفرضها الفصل 71 من م ا ج.

  11. قرار تعقيبي عدد 89094 بتاريخ 08/10/2019 : انتفاء بطلان قرار ختم البحث عند إجراء المكافحة واستكمال إجراءات التثبت من الهوية

    Jurisprudence J P 89094/2019 8 octobre 2019

    لا يترتب بطلان قرار ختم البحث بسبب عدم إجراء المكافحة متى ثبت أن قاضي التحقيق أنجز فعلا المكافحة المطلوبة بين المعنيين بما يحقق الغاية الإجرائية منها.

  12. قرار تعقيبي عدد 70797/68919 بتاريخ 30/10/2018 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يُقضى به قبل التثبت من نقاوة السوابق العدلية

    Jurisprudence J P 70797/2018 30 octobre 2018

    لا يجوز للمحكمة الحكم بتأجيل تنفيذ العقاب البدني إلا بعد التثبت من نقاوة سوابق المتهم وفق الإجراءات التي تفرض البحث عن السوابق، وأي إقرار لهذا الإجراء دون هذا التثبت يعد خرقا صريحا للقانون موجبا للنقض.

  13. قرار تعقيبي عدد 62376 بتاريخ 28 مارس 2018 : شروط بتأجيل تنفيذ العقاب البدني -سابقية الحكم بالسجن من أجل جناية أو جنحة

    Jurisprudence J P 62376/2018 28 mars 2018
  14. قرار تعقيبي عدد 57673 بتاريخ 15/02/2018 : قصور التعليل عند تبني محكمة الاستئناف حكما متناقضا بين منطوقه ومستنداته دون تدارك التناقض

    Jurisprudence J P 57673/2018 15 février 2018

    لا يتوقف تمتيع المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني في مادة الجنح على الإدلاء ببطاقة السوابق العدلية متى خلا الملف مما يثبت سابقة الحكم عليه، لأن التثبت من السوابق إجراء رتبه المشرع بالطور التحقيقي دون إلزام في غيره من الأطوار.

  15. قرار تعقيبي عدد 59312/2017 بتاريخ 31/01/2018 : عدم إلزام المحكمة بإجراء أعمال استقرائية إضافية متى تبين لها وجه الفصل من أدلة الملف

    Jurisprudence J P 59312/2018 31 janvier 2018

    عدم إحالة ذي الشبهة على مصلحة القيس لا يعيب أعمال قاضي التحقيق متى كان هذا الإجراء مقصورا على تحقيق الهوية والبحث عن السوابق ولا يترتب على تركه بطلان الإجراءات.

  16. قرار تعقيبي عدد 56276 بتاريخ 23/01/2018 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني مشروط بثبوت عدم سبق الحكم على المتهم بسجن عن جناية او جنحة

    Jurisprudence J P 56276/2018 23 janvier 2018

    تظل محكمة الموضوع حرة في تقدير العقاب وفي اعتماد ظروف التخفيف أو رفضها، غير أن ممارستها لهذه السلطة تظل مقيدة بوجوب تعليل قرارها تعليلا قائما على أساس قانوني سليم متى نزلت بالعقاب إلى أدناه القانوني أو أسعفت المتهم بتأجيل تنفيذ العقاب البدني.

  17. قرار تعقيبي عدد 56273 بتاريخ 23/01/2018 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني مشروط بثبوت خلو صحيفة السوابق العدلية بالملف

    Jurisprudence J P 56273/2018 23 janvier 2018

    تأجيل تنفيذ العقوبة في مادة الجنح يبقى رهينا بشرط قانوني سابق يتمثل في عدم سبق الحكم على المتهم بالسجن من أجل جناية أو جنحة، ولا يثبت هذا الشرط إلا بالتحري في السوابق والإدلاء بما يفيدها على نحو يسمح للمحكمة بالرقابة على توفره.

  18. قرار تعقيبي عدد 49138 بتاريخ 23/11/2017 : تأجيل تنفيذ العقاب لا يصح إلا بتعليل يبين الظروف المبررة له

    Jurisprudence J P 49138/2017 23 novembre 2017

    تأجيل تنفيذ العقوبة في الجنح وفق الفقرة 13 من الفصل 53 من المجلة الجزائية يقتضي أن تعلل المحكمة قضاءها تعليلا كافيا يبين الظروف التي بررت منح التأجيل.

  19. قرار تعقيبي عدد 49449 بتاريخ 14/11/2017 : تأجيل تنفيذ العقوبة لا يمنح إلا بعد التثبت من عدم صدور حكم سابق بالسجن عبر صحيفة السوابق العدلية

    Jurisprudence J P 49449/2017 14 novembre 2017

    لا يجوز للمحكمة أن تقضي بتأجيل تنفيذ العقوبة السجنية إلا إذا ثبت لديها أن المتهم لم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة.

  20. قرار تعقيبي عدد 45032 بتاريخ 30/10/2017 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني يقتضي استظهار بطاقة السوابق العدلية بالملف

    Jurisprudence J P 45032/2017 30 octobre 2017

    تقدير العقاب من سلطة محكمة الموضوع لا يكون بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب إلا إذا تأسس على تعليل مستساغ قائم على أصل ثابت بالملف ودون مجاوزة الحدود القانونية للعقوبة.