L'inculpé est soumis à l'examen du service de l'identité judiciaire en vue de faire vérifier son identité et rechercher ses antécédents.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 71
LIVRE PREMIER – DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION › CHAPITRE II – DE L'INSTRUCTION › Section III – De l'inculpé
Jurisprudence appliquant cet article 36
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 59551 بتاريخ 12/03/2024 : بطلان قرار ختم البحث عند غياب إمضاء حاكم التحقيق دون بيان موجب التعذر
يشترط لصحة أعمال حاكم التحقيق أن تكون موقعة منه بما يثبت نسبتها إليه وحجيتها، ويترتب عن تخلف الإمضاء دون التنصيص على سبب تعذر حصوله قيام خلل جوهري يمس مقومات الإجراء.
-
قرار تعقيبي عدد 61834 بتاريخ 20/02/2024 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني يقتضي التثبت من نقاوة السوابق العدلية
تعليل الأحكام الجزائية شرط جوهري لصحتها ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية اللازمة لإبراز قيام الجريمة أو انتفائها اعتمادا على ما هو ثابت بأوراق الملف دون تحريف.
-
قرار تعقيبي عدد 63277 بتاريخ 26/10/2020 : تمتيع المتهم بتأجيل تنفيذ العقاب البدني متى لم يثبت بالملف قيام سوابق عدلية
يشترط لتعييب الحكم من جهة تطبيق تأجيل تنفيذ العقاب البدني أن يثبت بملف القضية ما يفيد وجود سوابق عدلية للمتهم على نحو ينفي شرط نقاوة السوابق.
-
قرار تعقيبي عدد 63277 بتاريخ 26 أكتوبر 2020: تاجيل تنفيذ العقاب البدني - إضافة بطاقة السوابق -غير وجوبي في الجنح - المبدأ نقاوة السوابق العدلية
-
قرار تعقيبي عدد 98320 بتاريخ 19/06/2020 : بطلان قرار ختم البحث عند عدم البت في جميع الجرائم موضوع الإحالة
يكون قرار ختم البحث مخالفا للقانون متى لم يفصل في جميع الجرائم المنسوبة للمتهمين ضمن نص الإحالة، لأن واجب قاضي التحقيق يقتضي البت في كل ما نسب إليهم من تهم وعدم إغفال أي وصف جرمي وارد بقرار فتح البحث التحقيقي.
-
قرار تعقيبي عدد 90797 بتاريخ 11/02/2020 : تأجيل تنفيذ العقاب مشروط بالاطلاع على صحيفة السوابق العدلية
تقدير العقاب يبقى من سلطة محكمة الموضوع، غير أنّ رقابة محكمة التعقيب تنصب على مدى احترام محكمة القرار لمقتضيات القانون عند ممارسة هذه السلطة.
-
قرار تعقيبي عدد 89187 بتاريخ 08/01/2020 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني مشروط بالتحقق من نقاوة السوابق
لا يجوز للمحكمة اتخاذ إجراء تأجيل تنفيذ العقاب البدني إلا بعد استكمال موجب البحث عن سوابق المتهم وفق الآلية القانونية المقررة للتحقق من الهوية والسوابق.
-
قرار تعقيبي عدد 82774 بتاريخ 30/12/2019 : لا يجوز منح تأجيل تنفيذ العقاب إلا بعد التثبت من السوابق العدلية ببطاقة القيس
لا يجوز للمحكمة أن تأمر بتأجيل تنفيذ العقاب البدني إلا بعد التثبت من عدم سبق الحكم على المتهم بالسجن في جناية أو جنحة، لأن هذا الشرط جوهري في نظام تأجيل التنفيذ ويُستخلص حصرا من بطاقة القيس.
-
قرار تعقيبي عدد 72064 بتاريخ 24/04/2019 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يمنح إلا بعد التثبت من نقاوة السوابق العدلية ببطاقة القيس
منح تأجيل تنفيذ العقاب البدني في الجنح أو عند الحكم بالسجن يظل مشروطا قانونا بثبوت عدم سبق الحكم على المتهم بالسجن في جناية أو جنحة.
-
قرار تعقيبي عدد 82439 بتاريخ 29/10/2019 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني يقتضي التثبت المسبق من السوابق العدلية وفق الإجراءات القانونية
لا يجوز للمحكمة إسعاف المتهم بتأجيل تنفيذ العقاب البدني إلا بعد التثبت من هويته وسوابقه العدلية طبق الإجراءات التي يفرضها الفصل 71 من م ا ج.
-
قرار تعقيبي عدد 89094 بتاريخ 08/10/2019 : انتفاء بطلان قرار ختم البحث عند إجراء المكافحة واستكمال إجراءات التثبت من الهوية
لا يترتب بطلان قرار ختم البحث بسبب عدم إجراء المكافحة متى ثبت أن قاضي التحقيق أنجز فعلا المكافحة المطلوبة بين المعنيين بما يحقق الغاية الإجرائية منها.
-
قرار تعقيبي عدد 70797/68919 بتاريخ 30/10/2018 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يُقضى به قبل التثبت من نقاوة السوابق العدلية
لا يجوز للمحكمة الحكم بتأجيل تنفيذ العقاب البدني إلا بعد التثبت من نقاوة سوابق المتهم وفق الإجراءات التي تفرض البحث عن السوابق، وأي إقرار لهذا الإجراء دون هذا التثبت يعد خرقا صريحا للقانون موجبا للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 62376 بتاريخ 28 مارس 2018 : شروط بتأجيل تنفيذ العقاب البدني -سابقية الحكم بالسجن من أجل جناية أو جنحة
-
قرار تعقيبي عدد 57673 بتاريخ 15/02/2018 : قصور التعليل عند تبني محكمة الاستئناف حكما متناقضا بين منطوقه ومستنداته دون تدارك التناقض
لا يتوقف تمتيع المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني في مادة الجنح على الإدلاء ببطاقة السوابق العدلية متى خلا الملف مما يثبت سابقة الحكم عليه، لأن التثبت من السوابق إجراء رتبه المشرع بالطور التحقيقي دون إلزام في غيره من الأطوار.
-
قرار تعقيبي عدد 59312/2017 بتاريخ 31/01/2018 : عدم إلزام المحكمة بإجراء أعمال استقرائية إضافية متى تبين لها وجه الفصل من أدلة الملف
عدم إحالة ذي الشبهة على مصلحة القيس لا يعيب أعمال قاضي التحقيق متى كان هذا الإجراء مقصورا على تحقيق الهوية والبحث عن السوابق ولا يترتب على تركه بطلان الإجراءات.
-
قرار تعقيبي عدد 56276 بتاريخ 23/01/2018 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني مشروط بثبوت عدم سبق الحكم على المتهم بسجن عن جناية او جنحة
تظل محكمة الموضوع حرة في تقدير العقاب وفي اعتماد ظروف التخفيف أو رفضها، غير أن ممارستها لهذه السلطة تظل مقيدة بوجوب تعليل قرارها تعليلا قائما على أساس قانوني سليم متى نزلت بالعقاب إلى أدناه القانوني أو أسعفت المتهم بتأجيل تنفيذ العقاب البدني.
-
قرار تعقيبي عدد 56273 بتاريخ 23/01/2018 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني مشروط بثبوت خلو صحيفة السوابق العدلية بالملف
تأجيل تنفيذ العقوبة في مادة الجنح يبقى رهينا بشرط قانوني سابق يتمثل في عدم سبق الحكم على المتهم بالسجن من أجل جناية أو جنحة، ولا يثبت هذا الشرط إلا بالتحري في السوابق والإدلاء بما يفيدها على نحو يسمح للمحكمة بالرقابة على توفره.
-
قرار تعقيبي عدد 49138 بتاريخ 23/11/2017 : تأجيل تنفيذ العقاب لا يصح إلا بتعليل يبين الظروف المبررة له
تأجيل تنفيذ العقوبة في الجنح وفق الفقرة 13 من الفصل 53 من المجلة الجزائية يقتضي أن تعلل المحكمة قضاءها تعليلا كافيا يبين الظروف التي بررت منح التأجيل.
-
قرار تعقيبي عدد 49449 بتاريخ 14/11/2017 : تأجيل تنفيذ العقوبة لا يمنح إلا بعد التثبت من عدم صدور حكم سابق بالسجن عبر صحيفة السوابق العدلية
لا يجوز للمحكمة أن تقضي بتأجيل تنفيذ العقوبة السجنية إلا إذا ثبت لديها أن المتهم لم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة.
-
قرار تعقيبي عدد 45032 بتاريخ 30/10/2017 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني يقتضي استظهار بطاقة السوابق العدلية بالملف
تقدير العقاب من سلطة محكمة الموضوع لا يكون بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب إلا إذا تأسس على تعليل مستساغ قائم على أصل ثابت بالملف ودون مجاوزة الحدود القانونية للعقوبة.