Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89094 بتاريخ 08/10/2019 : انتفاء بطلان قرار ختم البحث عند إجراء المكافحة واستكمال إجراءات التثبت من الهوية

J P 89094/20198 octobre 2019

Principe juridique

  1. لا يترتب بطلان قرار ختم البحث بسبب عدم إجراء المكافحة متى ثبت أن قاضي التحقيق أنجز فعلا المكافحة المطلوبة بين المعنيين بما يحقق الغاية الإجرائية منها.
  2. استكمال قاضي التحقيق لإجراءات التثبت من الهوية وطلب إضافة بطاقة السوابق طبق النص القانوني يجعل الدفع بالبطلان غير قائم، إذا كان عدم ورود البطاقة بملف التحقيق راجعا لجهة تنفيذ مختصة وخارجا عن سلطات قاضي التحقيق ولم يرتب المشرع عليه جزاء.
  3. الطعن بالتعقيب في القرارات الصادرة عن دائرة الاتهام لا يقبل إذا كانت المطاعن مجردة من مستند قانوني صحيح ولم يثبت وجود خلل إجرائي يتعلق بالنظام العام يوجب النقض.

Textes appliqués

  • طبق الفصول 218 و 315 و 316 م ج ك-بالفصلين 55 و 199 م ا ج-تطبيقا للفصل 71 م إ ج-طبقا للفصل 108م إج-عملا بأحكام الفصل 269 م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.