L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 62376/2018 · 28/03/2018

قرار تعقيبي عدد 62376 بتاريخ 28 مارس 2018 : شروط بتأجيل تنفيذ العقاب البدني -سابقية الحكم بالسجن من أجل جناية أو جنحة

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد 2017/62376 تاريخ القرار: 2018/03/28 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 3 أفريل 2017 من قبل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب*****. ضد: 1) ***** وابن ***** مولود في 30 ديسمبر 1993 عامل يومي قاطن بحي ***** *****، ولاية *****.

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.