Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63277 بتاريخ 26/10/2020 : تمتيع المتهم بتأجيل تنفيذ العقاب البدني متى لم يثبت بالملف قيام سوابق عدلية
Principe juridique
- يشترط لتعييب الحكم من جهة تطبيق تأجيل تنفيذ العقاب البدني أن يثبت بملف القضية ما يفيد وجود سوابق عدلية للمتهم على نحو ينفي شرط نقاوة السوابق.
- لا تكون المحكمة ملزمة بعرض المتهم على القيس لإضافة صحيفة السوابق العدلية إلا في صورة التتبع من أجل جناية حيث يكون تعهد قاضي التحقيق بالبحث وجوبيا.
- يتحمل على النيابة العمومية الإدلاء بما يفيد أن المتهم من ذوي السوابق العدلية عند الاعتراض على تمتيعه بأحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.