Est puni des peines prévues à l’article 290, quiconque, de mauvaise foi, poursuit le recouvrement d’une dette éteinte par le paiement ou par le renouvellement.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 293
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section IV – Escroquerie et autres tromperies
Jurisprudence appliquant cet article 46
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار جناحي عدد 17029/2025 بتاريخ 27/06/2025 : قيام جريمة استخلاص دين سبق قضاؤه بالدفع بثبوت سوء النية
تتحقق جريمة استخلاص دين سبق قضاؤه بالدفع متى ثبت أن المتتبع تعمد بسوء نية المطالبة بدين سبق انقضاؤه بالدفع.
-
قرار جناحي عدد 4596/2024 بتاريخ 11/04/2025 : قيام جريمة استخلاص دين سبق قضاؤه بالدفع بثبوت سوء النية
تقوم جريمة استخلاص دين سبق قضاؤه بالدفع متى ثبت تعمد الدائن المطالبة بالدين رغم سقوطه بالوفاء بما يكشف عن سوء نيته.
-
قرار ابتدائي عدد 11099 بتاريخ 13/12/2024 : قيام جريمة تتبع استخلاص دين سبق قضاؤه بالدفع بثبوت مباشرة دعوى للمطالبة به بعد خلاصه
تقوم جريمة تتبع استخلاص دين سبق قضاؤه بالدفع متى ثبت أن الدين موضوع التتبع قد انقضى بالوفاء ورغم ذلك باشر المتتبع إجراءات قضائية ترمي إلى استخلاصه من جديد.
-
قرار تعقيبي عدد 47822 بتاريخ 20/05/2024 : يفسد الحكم الجزائي إذا قرر الإدانة دون تعليل مفصل يبرز أركان الجريمة ومناقشة الأدلة والدفوع
يتعين أن يشتمل الحكم الجزائي على تعليل قائم بذاته يبيّن عناصر الوقائع ويكيّفها قانونا ويطبّق النصوص عليها بما يجعل الأسباب أساسا للمنطوق وقابلا لرقابة محكمة التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 55645/55258 بتاريخ 01/04/2024 : فساد التعليل عند إغفال المحكمة الرد على الدفوع الجوهرية الواردة بمستندات الاستئناف
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على قيام الجريمة أو نفيها بدلالات لها أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 37008 بتاريخ 22/01/2024 : جريمة استخلاص دين مرتين لا تقوم إلا بثبوت الخلاص الفعلي للدين بوسيلة قانونية
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 41680 بتاريخ 02/10/2023 : عدم قيام جريمة استخلاص دين مرتين إلا بثبوت خلاص الدين بصورة فعلية
جريمة إستخلاص دين مرتين تقتضي ثبوت خلاص الدين المطالب به بصورة فعلية عبر الوسائل القانونية، ولا يكفي في ذلك مجرد حصول إجراء قضائي ترتب عنه إخراج من المكرى لعدم الخلاص.
-
قرار تعقيبي عدد 27799 بتاريخ 26/09/2022 : استقلال كل طعن بالاستئناف في شروطه الشكلية رغم ضم القضايا
تقدير استيفاء الطعن بالاستئناف لشروطه الشكلية يكون على ضوء سلامة الإجراءات عند تقديم الطعن دون اعتبار لما يطرأ لاحقا من ضم للقضايا.
-
قرار تعقيبي عدد 40799.2022 بتاريخ 14/06/2022 : عدم قبول الدفوعات الجديدة أمام محكمة التعقيب ما لم تتعلق بالنظام العام
لا تقبل محكمة التعقيب الدفوعات التي لم تثر أمام محكمة الموضوع لأول مرة لديها، ما لم تكن متعلقة بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية.
-
قرار تعقيبي عدد 37378 بتاريخ 22/03/2022 : بطلان محضر العقلة التوقيفية عند إغفال التنصيص الوجوبي على عدد الترسيم بالسجل التجاري
يترتب البطلان على محضر العقلة التوقيفية إذا أغفل البيانات الوجوبية التي جعلها القانون شرطا لصحته، ومن ذلك التنصيص على عدد ترسيم المدين المعقول عنه بالسجل التجاري ومكانه إن كان تاجرا أو التنصيص صراحة على عدم ترسيمه.
-
قرار تعقيبي عدد 63277 بتاريخ 26/10/2020 : تمتيع المتهم بتأجيل تنفيذ العقاب البدني متى لم يثبت بالملف قيام سوابق عدلية
يشترط لتعييب الحكم من جهة تطبيق تأجيل تنفيذ العقاب البدني أن يثبت بملف القضية ما يفيد وجود سوابق عدلية للمتهم على نحو ينفي شرط نقاوة السوابق.
-
قرار تعقيبي عدد 85241 بتاريخ 05/10/2020 : انتفاء الركن المادي لجريمة استخلاص دين مرتين عند ثبوت وجود الدين ومنازعة مقداره
لا تقوم جريمة استخلاص دين مرتين إلا إذا ثبت تحقق فعل الاستخلاص على وجه ينهض به الركن المادي للجريمة، ولا يكفي لقيامها مجرد الادعاء أو محاولة الاستخلاص متى انتهت محكمة الموضوع إلى غياب هذا الركن استنادا إلى عناصر الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 92510 بتاريخ 05/10/2020 : نقض حكم البراءة عند إغفال بيان سبب طرح قرائن الإدانة
يتعين أن يتضمن الحكم الجزائي المستندات الواقعية والقانونية حتى عند القضاء بالبراءة، ويعد إغفال ذلك خرقا لمقتضيات التعليل الموجبة قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 96952 بتاريخ 10/01/2020 : سلطة دائرة الإتهام تنحصر في تقدير كفاية القرائن لإحالة المتهم دون بحث كفايتها للإدانة
دائرة الإتهام بصفتها سلطة إتهام لا سلطة حكم تكتفي بالتحقق من وجود قرائن كافية على إتجاه التهمة لإحالة المتهم على المحكمة المختصة دون أن تمتد ولايتها إلى تقدير كفاية تلك القرائن لإثبات الإدانة.
-
قرار تعقيبي عدد 79270 بتاريخ 23/12/2019 : اتصال القضاء لا يثبت بمجرد الإحالة على قضايا سابقة دون ضم ما يفيدها لملف التتبع
يشترط للقضاء بعدم سماع الدعوى العامة لاتصال القضاء أن يرتكز الحكم على وثائق ثابتة ضمن الملف تُثبت سبق محاكمة نفس الشخص من أجل نفس الأفعال وصيرورة الحكم السابق نهائيا.
-
قرار تعقيبي عدد 76042 بتاريخ 09/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على استساغته دون إعادة تقدير الأدلة
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية تنفرد بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون خطإ أو تحريف للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 73168 بتاريخ 26/11/2019 : عدم انطباق جريمة عدم إنجاز ما وقع الإتفاق عليه بعد تسلم التسبقة عند حصول تنفيذ معيب
لا يُعمل بالنص الجزائي إلا في حدوده الحرفية وبالتأويل الضيق صونا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وكل تأويل موسّع يفضي إلى استحداث تجريم غير منصوص عليه يعدّ مخالفة لهذا المبدأ.
-
قرار تعقيبي عدد 69550 بتاريخ 05/11/2019 : انتفاء جريمة تتبع استخلاص دين سبق قضاؤه عند عدم ثبوت انقضاء الدين المضمن بالشيك بموجب خلاص
لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى إعادة تقييم الوقائع أو الترجيح بين عناصر الملف متى كان تعليل محكمة الأصل قائما على أصل ثابت بالأوراق ولم يتضمن سهوًا أو تحريفًا أو خرقًا للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 65426.2018 بتاريخ 04/11/2019 : تقدير الإكراه في عيب الرضا يراعى فيه الأثر النفسي الشخصي لا المعيار الموضوعي
تقدير قيام الإكراه كعيب من عيوب الرضا يجب أن يتم وفق معيار ذاتي نفسي يراعي مقدار الاضطراب المعنوي والخوف بالنسبة لسن المتعاقد ومقامه ودرجة تأثره، ولا يصح نفي الإكراه لمجرد اعتباره حالة نفسية دون وزن أثرها الشخصي على الإرادة.
-
قرار تعقيبي عدد 84659 بتاريخ 29/04/2019 : نقض قرار الإحالة متى قام على تعليل غير مستساغ لا أصل له بالملف
تعليل القرارات الجزائية واجب لصحتها، ولا يكون مستساغا إلا إذا كان شاملا لعناصر القضية ومجيبا على الدفوعات الجوهرية ذات التأثير على وجه الفصل بما يسمح بمراقبة سلامة الاستنباط القانوني.