Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 96952 بتاريخ 10/01/2020 : سلطة دائرة الإتهام تنحصر في تقدير كفاية القرائن لإحالة المتهم دون بحث كفايتها للإدانة
Principe juridique
- دائرة الإتهام بصفتها سلطة إتهام لا سلطة حكم تكتفي بالتحقق من وجود قرائن كافية على إتجاه التهمة لإحالة المتهم على المحكمة المختصة دون أن تمتد ولايتها إلى تقدير كفاية تلك القرائن لإثبات الإدانة.
- تقدير كفاية القرائن لتوجيه التهمة مسألة موضوعية تدخل في السلطة التقديرية لدائرة الإتهام شريطة أن يكون تعليلها مستندا إلى وقائع الملف الثابتة بما يسمح بمراقبة سلامة تطبيق القانون.
- جريمة التوصل بكتب متضمن لإلتزام بالأداء تقوم متى استعمل الجاني وسائل من شأنها قهر إرادة الملتزم ومن بينها التهديد بالقول متى كان من شأنه بعث الخوف في نفس الملتزم على نفسه أو على من له صلة وثيقة به.
Textes appliqués
- الفصلين 283 و 293 من المجلة الجزائية-الفصل 411 فقرة ثانية من المجلة التجارية-الفصلين 50 فقرة 1 و 53 فقرة 2 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 283 من المجلة الجزائية-28 من الدستور-الفصل 293 من المجلة الجزائية-الفصل 411 فقرة 2 من المجلة التجارية-الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 150 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.