Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 92510 بتاريخ 05/10/2020 : نقض حكم البراءة عند إغفال بيان سبب طرح قرائن الإدانة

J P 92510/20205 octobre 2020

Principe juridique

  1. يتعين أن يتضمن الحكم الجزائي المستندات الواقعية والقانونية حتى عند القضاء بالبراءة، ويعد إغفال ذلك خرقا لمقتضيات التعليل الموجبة قانونا.
  2. متى طرح قاضي الأصل قرائن الإدانة المعروضة عليه دون بيان سبب عدم الأخذ بها، كان تعليله قاصرا بما يمنع مراقبة سلامة تطبيق القانون ويستوجب النقض.
  3. عدم تعرض المحكمة إلى قيمة وسيلة إثبات مقدمة بالملف والحسم في حجيتها عند تقدير الإدانة أو البراءة يمثل نقصا في التعليل يرتب نقض الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.