Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65426.2018 بتاريخ 04/11/2019 : تقدير الإكراه في عيب الرضا يراعى فيه الأثر النفسي الشخصي لا المعيار الموضوعي
Principe juridique
- تقدير قيام الإكراه كعيب من عيوب الرضا يجب أن يتم وفق معيار ذاتي نفسي يراعي مقدار الاضطراب المعنوي والخوف بالنسبة لسن المتعاقد ومقامه ودرجة تأثره، ولا يصح نفي الإكراه لمجرد اعتباره حالة نفسية دون وزن أثرها الشخصي على الإرادة.
- سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الوقائع وتكييفها تبقى مقيدة بوجوب بناء التعليل على ما له أصل ثابت بملف القضية وبما يؤدي منطقيا إلى النتيجة المنتهى إليها، وإلا كان الحكم قاصرا عن التعليل موجبا للنقض.
- إذا كانت الدعوى المدنية مؤسسة على وقائع هي بذاتها موضوع تتبع جزائي قائم وتعد من العناصر الضرورية لبناء القضاء المدني، تعيّن على المحكمة تطبيق موجب إيقاف النظر في الدعوى المدنية إلى حين القضاء بوجه بات في الدعوى العمومية.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصلين 43 و50 م ا ع autres décisions
- ز51 م ا ع autres décisions
- الفصل 283 م ج autres décisions
- الفصل 51 م ا ع autres décisions
- الفصل 52 م ا ع autres décisions
- الفصل 7 من م ا ج autres décisions
- الفصول 283 و291 و293 من المجلة الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.