Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27799 بتاريخ 26/09/2022 : استقلال كل طعن بالاستئناف في شروطه الشكلية رغم ضم القضايا
Principe juridique
- تقدير استيفاء الطعن بالاستئناف لشروطه الشكلية يكون على ضوء سلامة الإجراءات عند تقديم الطعن دون اعتبار لما يطرأ لاحقا من ضم للقضايا.
- ضم قضيتين استئنافيتين لا يترتب عنه دمج الطعنين بل يقتصر أثره على توحيد الإجراءات مع بقاء كل طعن مستقلا وتتعين مراقبته شكلا وأصلا على حدة.
- إذا قضت محكمة الاستئناف برفض الطعن شكلا فإن المطاعن المتعلقة بموضوع النزاع تصبح غير ذات موضوع أمام محكمة التعقيب لكونها تتصل بمسائل لم تتعرض لها محكمة الأصل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.