Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69550 بتاريخ 05/11/2019 : انتفاء جريمة تتبع استخلاص دين سبق قضاؤه عند عدم ثبوت انقضاء الدين المضمن بالشيك بموجب خلاص
Principe juridique
- لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى إعادة تقييم الوقائع أو الترجيح بين عناصر الملف متى كان تعليل محكمة الأصل قائما على أصل ثابت بالأوراق ولم يتضمن سهوًا أو تحريفًا أو خرقًا للقانون.
- يظل تقديم الشيك للاستخلاص عملا قانونيا صحيحا بمجرد حيازة الحامل له، ولا تقوم جريمة تتبع استخلاص دين سبق قضاؤه إلا إذا ثبت انقضاء الدين موضوع الشيك بموجب خلاص سابق يقع على من يدعيه إثباته.
- يعتبر الشيك واجب الأداء لدى الإطلاع، وكل شرط يجعل الشيك غير واجب الأداء لدى الإطلاع يعد كأن لم يكن، بما ينقل عبء إثبات سقوط الحق في الاستخلاص إلى من يتمسك بسبق الخلاص.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.