Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47822 بتاريخ 20/05/2024 : يفسد الحكم الجزائي إذا قرر الإدانة دون تعليل مفصل يبرز أركان الجريمة ومناقشة الأدلة والدفوع
Principe juridique
- يتعين أن يشتمل الحكم الجزائي على تعليل قائم بذاته يبيّن عناصر الوقائع ويكيّفها قانونا ويطبّق النصوص عليها بما يجعل الأسباب أساسا للمنطوق وقابلا لرقابة محكمة التعقيب.
- يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل إذا اكتفى بعبارات عامة في تقرير الإدانة دون تفصيل أركان الجريمة أو عرض أدلة الإثبات والنفي ومناقشتها وبيان وجه الترجيح بينها.
- إغفال المحكمة التعرض لدفوع جوهرية أثيرت أمامها أو التثبت منها عند الاقتضاء يعد قصورا في التعليل يوجب نقض الحكم لعدم استكمال موجبات التسبيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.