Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 11099 بتاريخ 13/12/2024 : قيام جريمة تتبع استخلاص دين سبق قضاؤه بالدفع بثبوت مباشرة دعوى للمطالبة به بعد خلاصه

J P 11099/202413 décembre 2024

Principe juridique

  1. تقوم جريمة تتبع استخلاص دين سبق قضاؤه بالدفع متى ثبت أن الدين موضوع التتبع قد انقضى بالوفاء ورغم ذلك باشر المتتبع إجراءات قضائية ترمي إلى استخلاصه من جديد.
  2. يتحقق عنصر سوء النية في تتبع استخلاص دين سبق قضاؤه بالدفع عندما تكون لدى المتتبع معرفة سابقة بانقضاء الدين ثم يتعمد استعمال الدعوى المدنية أو غيرها للمطالبة به، بما يفيد قصده إلى تحصيل غير مستحق.
  3. يُستخلص قيام الأركان القانونية للجريمة من مجموع القرائن والاعترافات والمؤيدات المضمنة بالملف، متى كانت كافية لإثبات حصول الانقضاء بالوفاء ثم مباشرة التتبع للاستخلاص بعد ذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.