Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76042 بتاريخ 09/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على استساغته دون إعادة تقدير الأدلة

J P 76042/20199 décembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية تنفرد بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون خطإ أو تحريف للوقائع.
  2. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا كان يرمي إلى مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في وزن عناصر الإثبات وترجيحها، إذ لا يجوز لمحكمة التعقيب أن تنقض الاجتهاد بالاجتهاد متى قام الحكم على تعليل لازم ومقبول قانونا.
  3. يكون تعليل محكمة الموضوع كافيا لردّ المطاعن المتعلقة بضعف التعليل متى بيّن أن الإدانة لا تبنى على مجرد تصريحات غير مدعومة بعناصر خارجية تنقل الاقتناع من التخمين إلى اليقين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.