Jurisprudence
قرار جناحي عدد 4596/2024 بتاريخ 11/04/2025 : قيام جريمة استخلاص دين سبق قضاؤه بالدفع بثبوت سوء النية
Principe juridique
- تقوم جريمة استخلاص دين سبق قضاؤه بالدفع متى ثبت تعمد الدائن المطالبة بالدين رغم سقوطه بالوفاء بما يكشف عن سوء نيته.
- يستخلص سوء النية من تمسك الدائن بإجراءات استخلاص الدين بعد ثبوت حصوله على ما يفيد الوفاء به بما يجعل مطالبته اللاحقة غير مؤسسة قانونا.
- قبول القيام بالحق الشخصي شكلا لا يلازم ثبوت الضرر المدني القابل للتعويض، ويجوز للمحكمة رفض الدعوى المدنية أصلا متى لم تتوافر موجباتها القانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.