Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56273 بتاريخ 23/01/2018 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني مشروط بثبوت خلو صحيفة السوابق العدلية بالملف

J P 56273/201823 janvier 2018

Principe juridique

  1. تأجيل تنفيذ العقوبة في مادة الجنح يبقى رهينا بشرط قانوني سابق يتمثل في عدم سبق الحكم على المتهم بالسجن من أجل جناية أو جنحة، ولا يثبت هذا الشرط إلا بالتحري في السوابق والإدلاء بما يفيدها على نحو يسمح للمحكمة بالرقابة على توفره.
  2. لا يجوز للمحكمة إسعاف المتهم بتأجيل تنفيذ العقاب اعتمادا على افتراض خلوه من السوابق متى خلا الملف من صحيفة سوابقه العدلية، لأن شرط عدم سبق الحكم يتوقف التثبت منه على وثيقة السوابق التي يتعين ضمها قبل ترتيب الأثر القانوني للتأجيل.
  3. تقدير ظروف التخفيف وتأجيل التنفيذ وإن كان من سلطة محكمة الموضوع فإنه مقيد بوجوب التعليل القانوني السليم القائم على عناصر واقعية وقانونية تبرز موجبات إعمال الفصل 53 م ج ضمن حدوده، ويترتب على انعدام هذا التعليل نقض الحكم لخرق القانون.

Textes appliqués

  • الفصل 125 و 127 و 315 و 317 من م ج-الفصل 258 م ا ج-الفصل 53 م ج-الفقرة 12 من الفصل 53 م ج-الفصل 71 م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.