Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82774 بتاريخ 30/12/2019 : لا يجوز منح تأجيل تنفيذ العقاب إلا بعد التثبت من السوابق العدلية ببطاقة القيس
Principe juridique
- لا يجوز للمحكمة أن تأمر بتأجيل تنفيذ العقاب البدني إلا بعد التثبت من عدم سبق الحكم على المتهم بالسجن في جناية أو جنحة، لأن هذا الشرط جوهري في نظام تأجيل التنفيذ ويُستخلص حصرا من بطاقة القيس.
- إحالة المتهم على مصلحة القيس للبحث عن هويته وسوابقه العدلية إجراء أساسي متعلق بالنظام العام، وإغفال هذا الإجراء عند نظر منح تأجيل التنفيذ يُعد خرقا للقواعد الأساسية للإجراءات الجزائية.
- التحقق من السوابق العدلية لا يقتصر أثره على منح تأجيل التنفيذ، بل ينعكس كذلك على كيفية تطبيق ظروف التخفيف وتقدير العود وفق الضوابط التي وضعها المشرع للعقوبات وأدناها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.