Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72064 بتاريخ 24/04/2019 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يمنح إلا بعد التثبت من نقاوة السوابق العدلية ببطاقة القيس
Principe juridique
- منح تأجيل تنفيذ العقاب البدني في الجنح أو عند الحكم بالسجن يظل مشروطا قانونا بثبوت عدم سبق الحكم على المتهم بالسجن في جناية أو جنحة.
- بطاقة القيس هي المرجع الوحيد المعتمد قضائيا للتحقق من الماضي العدلي للمتهم قبل تمتيعه بتأجيل تنفيذ العقوبة.
- إسناد تأجيل تنفيذ العقوبة دون التثبت من السوابق العدلية وفق الإجراءات الأساسية المتعلقة بالسجل العدلي يشكل خرقا للقانون يوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.