L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 72064/2019 · 04/11/2019

قرار تعقيبي مدني عدد 72064 يتاريخ 4 نوفمبر 2019 : إجراءات مدنية-اختبار-في صورة تعذر تكليف خبير في الاختصاص المطلوب للمحكمة تكليف كل شخص من خارج قائمة الخبراء ترى فيه الكفاءة

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ72064ــدد تاريخه : 2019/11/04 نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2019/1/23 تحت عدد 8536 من طرف الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : شركة ***** في شخص ممثلها القانوني مقرها المختار بمكتب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.