الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار عـ72064ــدد
تاريخه : 2019/11/04
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2019/1/23 تحت عدد 8536 من طرف الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن :
شركة ***** في شخص ممثلها القانوني مقرها المختار بمكتب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.