Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57673 بتاريخ 15/02/2018 : قصور التعليل عند تبني محكمة الاستئناف حكما متناقضا بين منطوقه ومستنداته دون تدارك التناقض

J P 57673/201815 février 2018

Principe juridique

  1. لا يتوقف تمتيع المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني في مادة الجنح على الإدلاء ببطاقة السوابق العدلية متى خلا الملف مما يثبت سابقة الحكم عليه، لأن التثبت من السوابق إجراء رتبه المشرع بالطور التحقيقي دون إلزام في غيره من الأطوار.
  2. يقتضي التعليل السليم أن يكون منطوق الحكم منسجما مع مستنداته الواقعية والقانونية، ويعد الحكم قاصرا في التسبيب إذا انتهى إلى ثبوت عدة جرائم واعتمد مبدأ التوارد دون أن ينعكس ذلك صراحة في منطوقه على نحو يرفع التناقض ويحدد الجرائم المتواردة.
  3. إذا تبنت محكمة الدرجة الثانية تعليل محكمة البداية، تعين عليها تدارك ما شابه من قصور أو ضعف متى كان الحكم الابتدائي غير متماسك الأجزاء أو متناقضا بين أسبابه ومنطوقه، وإلا كان تبنيها مجرد تكرار يورث حكمها قصورا موجبا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.