الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار ع49138دد صدر بتاريخ: 2017/11/23 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2016/05/23 من طرف وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ب***** ضد المتهمين : (1) ***** ***** ***** ***** قاطن ***** ***** (2) ***** ***** ***** ***** قاطنة ***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49138 بتاريخ 23/11/2017 : تأجيل تنفيذ العقاب لا يصح إلا بتعليل يبين الظروف المبررة له
Principe juridique
- تأجيل تنفيذ العقوبة في الجنح وفق الفقرة 13 من الفصل 53 من المجلة الجزائية يقتضي أن تعلل المحكمة قضاءها تعليلا كافيا يبين الظروف التي بررت منح التأجيل.
- التعليل الذي يقتصر على عبارات عامة وفضفاضة دون بيان ظروف واقعية وشخصية حملت المحكمة على إسعاف المحكوم عليه بتأجيل التنفيذ يعد قصورا في التعليل وسوء تطبيق لمقتضيات الفصل 53 من المجلة الجزائية ويوجب نقض الحكم في هذا الجانب.
- التحقق من سوابق المتهم إجراء أوجبه المشرع في الطور التحقيقي عملا بالفصل 71 من مجلة الإجراءات الجزائية ولا يوجد نص يفرض على محكمة الحكم القيام به عند قضائها بتأجيل التنفيذ في مادة الجنح.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.