الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 45032دد 2017/10/30 جلسة الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** في حق الحق العام بتاريخ 24 فيفري 2016 ضد المتهم ***** بن ***** ***** طعنا منه في الحكم الجناحي الاستئنافي عـ 81 ـدد الصادر عن محكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45032 بتاريخ 30/10/2017 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني يقتضي استظهار بطاقة السوابق العدلية بالملف
Principe juridique
- تقدير العقاب من سلطة محكمة الموضوع لا يكون بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب إلا إذا تأسس على تعليل مستساغ قائم على أصل ثابت بالملف ودون مجاوزة الحدود القانونية للعقوبة.
- تعليل الأحكام شرط لصحّتها ولا يعدّ قانونيا إلا إذا كان شاملا لمختلف عناصر القضية ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل.
- إسناد تأجيل تنفيذ العقاب البدني يقتضي من المحكمة التثبت من نقاوة سوابق المحكوم عليه عبر توفير بطاقة سوابقه العدلية عند خلو الملف منها، وإلا ترتب عن ذلك قصور في التسبيب وسوء تطبيق للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.