Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82439 بتاريخ 29/10/2019 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني يقتضي التثبت المسبق من السوابق العدلية وفق الإجراءات القانونية
Principe juridique
- لا يجوز للمحكمة إسعاف المتهم بتأجيل تنفيذ العقاب البدني إلا بعد التثبت من هويته وسوابقه العدلية طبق الإجراءات التي يفرضها الفصل 71 من م ا ج.
- يشترط لاتخاذ إجراء تأجيل تنفيذ العقوبة التأكد من نقاوة سوابق المتهم، ويُمنع قانونا إقراره قبل هذا التثبت عملا بأحكام الفصل 53 بفقرته الثانية عشر من المجلة الجزائية.
- يُعدّ إقرار تأجيل تنفيذ العقاب البدني دون تضمين بطاقة السوابق العدلية بالملف أو دون عرض المتهم على مصلحة القيس خرقا للنصوص القانونية الصريحة يترتب عنه نقض الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.