Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90797 بتاريخ 11/02/2020 : تأجيل تنفيذ العقاب مشروط بالاطلاع على صحيفة السوابق العدلية
Principe juridique
- تقدير العقاب يبقى من سلطة محكمة الموضوع، غير أنّ رقابة محكمة التعقيب تنصب على مدى احترام محكمة القرار لمقتضيات القانون عند ممارسة هذه السلطة.
- تمتيع المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يجوز اتخاذه قبل التثبت من نقاوة بطاقة السوابق العدلية وفق ما تفرضه النصوص القانونية المنظمة لتأجيل التنفيذ.
- عدم اطلاع المحكمة على صحيفة سوابق المتهم قبل تقرير تأجيل تنفيذ العقوبة السالبة للحرية يجعل القرار مشوبا بخرق للقانون وقصور في التعليل بما يوجب نقضه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.