Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49449 بتاريخ 14/11/2017 : تأجيل تنفيذ العقوبة لا يمنح إلا بعد التثبت من عدم صدور حكم سابق بالسجن عبر صحيفة السوابق العدلية
Principe juridique
- لا يجوز للمحكمة أن تقضي بتأجيل تنفيذ العقوبة السجنية إلا إذا ثبت لديها أن المتهم لم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة.
- التثبت من خلو السوابق يقتضي وجوبا البحث عنها عبر عرض ذي الشبهة على مصلحة القيس وإضافة بطاقة سوابقه حتى يتسنى للمحكمة الاطلاع عليها.
- اعتبار المتهم عديم السوابق ومنحه تأجيل التنفيذ مع خلو الملف من صحيفة سوابقه يشكل خرقا لمقتضيات تأجيل تنفيذ العقوبة ويعرض الحكم للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 223-الفصل 258-الفصل 264 م ج-قانون 1969/06/12-الفصول 223 و 258 و 260 و 261 من م ج-الفصل 55 من م ج-الفصل 258 م ا ج-الفقرة 12 من الفصل 53 م ج-الفصل 71م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.