Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49449 بتاريخ 14/11/2017 : تأجيل تنفيذ العقوبة لا يمنح إلا بعد التثبت من عدم صدور حكم سابق بالسجن عبر صحيفة السوابق العدلية

J P 49449/201714 novembre 2017

Principe juridique

  1. لا يجوز للمحكمة أن تقضي بتأجيل تنفيذ العقوبة السجنية إلا إذا ثبت لديها أن المتهم لم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة.
  2. التثبت من خلو السوابق يقتضي وجوبا البحث عنها عبر عرض ذي الشبهة على مصلحة القيس وإضافة بطاقة سوابقه حتى يتسنى للمحكمة الاطلاع عليها.
  3. اعتبار المتهم عديم السوابق ومنحه تأجيل التنفيذ مع خلو الملف من صحيفة سوابقه يشكل خرقا لمقتضيات تأجيل تنفيذ العقوبة ويعرض الحكم للنقض.

Textes appliqués

  • الفصل 223-الفصل 258-الفصل 264 م ج-قانون 1969/06/12-الفصول 223 و 258 و 260 و 261 من م ج-الفصل 55 من م ج-الفصل 258 م ا ج-الفقرة 12 من الفصل 53 م ج-الفصل 71م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.