Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59551 بتاريخ 12/03/2024 : بطلان قرار ختم البحث عند غياب إمضاء حاكم التحقيق دون بيان موجب التعذر

J P 59551/202412 mars 2024

Principe juridique

  1. يشترط لصحة أعمال حاكم التحقيق أن تكون موقعة منه بما يثبت نسبتها إليه وحجيتها، ويترتب عن تخلف الإمضاء دون التنصيص على سبب تعذر حصوله قيام خلل جوهري يمس مقومات الإجراء.
  2. تتعين على محكمة الاستئناف عند نظرها في استئناف قرارات ختم البحث التثبت من قانونية مؤيدات الملف ومن استجماع قرار ختم البحث لشكلياته الأساسية قبل ترتيب آثاره.
  3. يبطل كل عمل أو حكم يخالف القواعد الإجرائية الأساسية أو النصوص المتعلقة بالنظام العام، ويستوجب ذلك نقض القرار المؤيد للإجراء الباطل متى كان الخلل مؤثرا في صحة ما بني عليه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.