Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 98320 بتاريخ 19/06/2020 : بطلان قرار ختم البحث عند عدم البت في جميع الجرائم موضوع الإحالة

J P 98320/202019 juin 2020

Principe juridique

  1. يكون قرار ختم البحث مخالفا للقانون متى لم يفصل في جميع الجرائم المنسوبة للمتهمين ضمن نص الإحالة، لأن واجب قاضي التحقيق يقتضي البت في كل ما نسب إليهم من تهم وعدم إغفال أي وصف جرمي وارد بقرار فتح البحث التحقيقي.
  2. يتعين على دائرة الاتهام عند التمسك ببطلان قرار ختم البحث لعدم شموله جميع الجرائم موضوع الإحالة أن تتناول هذا الدفع بالدرس وتجيب عنه، وإلا كان قرارها مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض.
  3. لا سلطان لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الأصل لوقائع الدعوى وترجيحها لوسائل الإثبات متى كان استنباطها قائما على تعليل سليم ومؤسس واقعا وقانونا.

Textes appliqués

  • الفصل 263 م ج-الفصل 71 م ا ج-الفصل 104 فقرة 2 من م ا ج-الفصلين 168 و269 من م اج-أحكام الفصل 104 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.