Tous incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés devant la juridiction qui a prononcé la sentence.
Cette juridiction peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE V – DES PROCEDURES D'EXECUTION › CHAPITRE I – DE L'EXECUTION DES SENTENCES PENALES
Tous incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés devant la juridiction qui a prononcé la sentence.
Cette juridiction peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا يقتضي حق الدفاع إلزام المحكمة بالرد صراحة على كل الدفوع، وإنما ينصرف إلى الدفوع الجوهرية التي من شأنها التأثير في مآل النزاع، ويكفي أن يتضمن القرار مناقشة عناصر التكييف القانوني بما يفيد الرد الضمني عليها.
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب توفر الصفة في الطاعن بأن يكون قد اكتسب مركز القائم بالحق الشخصي أمام محكمة الدرجة الأولى وفق الإجراءات المقررة قانونا، وإلا تعين الحكم بعدم قبول طعنه شكلا.
سهو المحكمة عن ذكر لقب المتهم لا يوجب البطلان متى تضمنت لائحة الحكم من البيانات التعريفية ما يحقق شخصه دون لبس، ويعد ذلك من قبيل الأخطاء المادية المحضة القابلة للإصلاح.
الخطأ المادي المحض المتسرب إلى بيان المحكمة المصدرة للحكم الابتدائي لا يترتب عنه بطلان القرار متى كان قابلا للإصلاح وفق الآليات القانونية المقررة لإصلاح الأخطاء المادية.
رقابة محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل تقتصر على المآخذ القانونية المحددة قانونا ولا تمتد إلى إعادة مناقشة تقدير قاضي الموضوع للعناصر الواقعية متى كان لها أصل ثابت بالملف ولم تقم على تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على المآخذ المحددة حصرا قانونا كخرق القانون أو الخطأ في تطبيقه، ولا تمتد إلى إعادة مناقشة محكمة الموضوع في سلامة استخلاصها للوقائع أو في وجاهة تقديرها للعناصر المعروضة عليها ما لم يثبت تحريف للوقائع أو خرق لنص قانوني.
لا يترتب البطلان عن السهو في التنصيصات الشكلية بلائحة القرار متى لم يلحق ذلك بالخصم أية مضرة وكان قابلا للتدارك والإصلاح وفقا لآليات تصحيح الأخطاء الإجرائية.
الخطأ في البيانات الشكلية غير الجوهرية بلائحة الحكم يعدّ خطأ ماديا محضا لا يترتب عنه البطلان متى كان قابلا للإصلاح من المحكمة التي أصدرته وفقا لآلية التصحيح القانونية.
لا يُقبل الدفع بمخالفة إجراءات إمضاء النسخة الأصلية للحكم متى خلا ملف القضية مما يفيد عدم الإمضاء وكانت النسخة الإدارية المضافة بالملف متضمنة لإمضاءات جميع القضاة.
يتحدد نطاق نظر المحكمة الاستئنافية بإرادة المستأنف كما تتجلى من مطلب الاستئناف وطلبات الجلسة، فإذا انصرف الاستئناف إلى الحق العام دون التنصيص على الفرع المدني فلا تتعهد المحكمة إلا بالشق الجزائي.
ضم العقوبات عملا بأحكام القانون الجزائي يندرج في بيان مرجع العقاب الواجب تنفيذه ولا يجعل الحكم المضموم له العقاب سندا أو أساسا للحكم اللاحق حتى يمتد إليه البطلان بدعوى أن ما بني على باطل يبقى باطلا.
ضم العقوبة عملا بقاعدة تعدد الجرائم لا يجعل الحكم المضموم له سندا تأسيسيا للحكم الضام، وإنما يقتصر دوره على كونه مرجعا موثقا لتحديد العقاب الواجب تسليطه عند التنفيذ.
ضمّ العقوبة وفق آلية الفصل 56 من القانون الجزائي يقتصر أثره على تحديد مرجع العقاب عند التنفيذ ولا يجعل الحكم المرجعي سندا أو أساسا للحكم اللاحق حتى يُبنى عليه البطلان.
ضمّ العقوبة البدنية وفق آلية الفصل 56 من م ج لا يجعل الحكم المضموم له العقاب أساسا موضوعيا للحكم الضام بل يظلّ مجرد مرجع موثق لتحديد العقاب عند التنفيذ.
لا يمتد بطلان الحكم الجزائي المضموم له العقاب إلى الحكم الذي قرّر ضمّ العقوبة متى كان هذا الضمّ إجراء يقتصر على تحديد مرجع العقاب الواجب تنفيذه ولا يشكّل سندا أو أساسا للحكم اللاحق.
ضمّ العقوبات يعدّ آلية لتحديد مرجع العقاب الواجب تنفيذه ولا يحوّل الحكم المرجعي إلى سند تأسيسي للحكم اللاحق حتى يمتدّ إليه ما قد يشوب المرجع من بطلان.
ضمّ العقوبات يعدّ آلية لتحديد مرجع العقاب الواجب تنفيذه ولا ينهض بذاته سندا تأسيسيا للحكم اللاحق حتى يمتد إليه ما قد يشوب الحكم المرجعي من بطلان.
ضمّ العقوبات لا يجعل الحكم المضموم له العقاب أساسا للحكم اللاحق، وإنما يظلّ مجرد مرجع موثّق لتحديد العقاب الواجب تنفيذه، فلا ينسحب عليه بطلان ذلك الحكم بدعوى أن ما بني على باطل يبقى باطلا.
ضم العقوبات يندرج ضمن بيان مرجع العقاب الواجب تسليطه عند التنفيذ ولا يجعل الحكم المضموم له العقاب سندا أو مبنى للحكم اللاحق حتى ينسحب عليه ما يعيب ذلك الحكم من بطلان.
ضمّ العقوبات لا يجعل الحكم الذي قرّر الضمّ مبنيا على الحكم المضموم له، لأن هذا الأخير لا يعدو أن يكون مرجعا موثّقا لتحديد العقاب الواجب تنفيذه، فلا ينسحب عليه بطلان الحكم المرجعي بدعوى أن ما بني على باطل يبقى باطلا.