Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62801 بتاريخ 06/02/2018 : ضمّ العقوبات لا يجعل الحكم اللاحق باطلا لمجرّد بطلان الحكم المرجعي
Principe juridique
- ضمّ العقوبات لا يجعل الحكم الذي قرّر الضمّ مبنيا على الحكم المضموم له، لأن هذا الأخير لا يعدو أن يكون مرجعا موثّقا لتحديد العقاب الواجب تنفيذه، فلا ينسحب عليه بطلان الحكم المرجعي بدعوى أن ما بني على باطل يبقى باطلا.
- مجال رقابة محكمة التعقيب يقتصر على الأسباب المحددة قانونا ولا يمتدّ إلى نقض حكم مستكمل لمقوماته لمجرد احتمال إثارة إشكال عند التنفيذ ناشئ عن خلل شاب حكما آخر.
- النزاعات والإشكاليات التي تثار بمناسبة تنفيذ الأحكام الجزائية من اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم، ويتولى أطراف التنفيذ إثارتها وفق القواعد المقررة لذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.